قضت محكمة الشارقة الشرعية الابتدائية بتغريم زوج من جنسية عربية متهم بضرب زوجته بمبلغ 5000 درهم على الرغم من إصراره أنه لم يكن في المنزل في الوقت الذي زعمت فيه الزوجة أنها تعرضت للاعتداء.
وكانت الزوجة قد طالبت بمبلغ 20 ألف درهم كتعويض عن الأضرار النفسية والجسدية التي لحقت بها من جراء الاعتداء الذي تعرضت له من قبل زوجها، لكن القاضي قرر أن يكون رحيماً مع المدعى عليه وفرض الحد الأدنى من العقوبة في هذه الحالة.
وكان الزوج قد نفى الاتهامات الموجهة ضده، وقال في المحكمة إنه لم يكن في المنزل في الوقت الذي ادعت فيه زوجته أنها تعرضت للضرب، وقال إن زوجته قدمت تقريراً كاذباً للحصول على المزيد من المال منه قبل البت في قضية الطلاق بينهما.
وجاء في حكم قاضي الجنح أنه اطمأن إلى أقوال الشاكية بأن المتهم ضربها، وتسبب في إصابتها بكدمات على الذراعين والصدر والعنق، وأشار إلى أن «التقرير الطبي الذي قدمته للمحكمة أثبت الإصابات التي أعجزتها عن أداء أعمالها الشخصية مدة لا تزيد على 20 يوماً.
ورأى القاضي أنه من حيث النظر إلى ظروف المتهم، ترى المحكمة أخذه بالرأفة، والنزول بالعقوبة في شأنه إلى الحدود التي تجيزها المادتان 99 و100 من قانون العقوبات الاتحادي إلى الحد الذي تضمنه المنطوق، ومعاقبته عملاً بنص المادة 212 من قانون الإجراءات الجزائية..
وأضاف القاضي أنه بالنسبة إلى الدعوى المدنية المقامة من المجني عليها بطلب تعويض مؤقت عما أصابها من ضرر، فإنه لما كان الفصل في هذه التعويضات يستلزم تحقيقاً خاصاً لتقدير مدى الضرر، والتعويض الجابر له، بما يترتب عليه من إرجاء الفصل في الدعوى الجزائية، فإن المحكمة تقضي بإحالتها إلى محكمة الشارقة المدنية للفصل فيها.