حذر مسؤول في اللجنة الوطنية للانتخابات من بعض الممارسات غير القانونية للمرشحين قبل انتخابات المجلس الوطني الاتحادي المقبلة، ونشر موقع المجلس الوطني كافة التعليمات الخاصة بالترشح للانتخابات القادمة وهي:
المادة (39) :
لكل مرشح حق التعبير عن نفسه، والقيام بأي نشاط يستهدف إقناع الناخبين باختياره، والدعاية لبرنامجه الانتخابي بحرية تامة، شريطة الالتزام بالضوابط والقواعد الآتية:
أ.المحافظة على قيم ومبادئ المجتمع والتقيد بالنظم واللوائح واحترام النظام العام.
ب.عدم تضمين الحملة الانتخابية أفكاراً تدعو إلى استغلال أو إثارة التعصب الديني أو الطائفي أو القبلي أو العرقي تجاه الغير.
ج.عدم خداع الناخبين أو التدليس عليهم بأي وسيلة كانت.
د.عدم استخدام أسلوب التجريح أو التشهير أو التعدي باللفظ أو الإساءة إلى غيره من المرشحين بصورة مباشرة أو غير مباشرة. هـ. عدم تضمين حملته الانتخابية وعوداً أو برامج تخرج عن صلاحيات عضو المجلس.
المادة (40)
لكل مرشح عرض برنامجه الانتخابي في وسائل الإعلام المحلية المقروءة والمسموعة والمرئية، وعقد ندوات ومؤتمرات صحفية وفقاً للقواعد التي تحددها التعليمات التنفيذية والضوابط التي تضعها اللجنة الوطنية.
المادة (41)
يحظر الإنفاق على الدعاية الانتخابية من المال العام أو من ميزانية الوزارات والمؤسسات والشركات والهيئات العامة، كما يحظر استخدام المؤسسات والمرافق العامة للدعاية الانتخابية.
المادة (42)
للمرشح تلقي تبرعات من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الإماراتيين فقط، شريطة ألا تتجاوز هذه التبرعات سقف الإنفاق على الحملات الدعائية. وعلى المرشح تقديم كشف حساب عن أية تبرعات يتلقاها إلى لجنة الإمارة أولاً بأول.
المادة (43)
يحظر على المرشحين القيام بما يلي:
أ.تلقي أية أموال أو تبرعات من خارج الدولة أو من أشخاص أو جهات أجنبية.
ب.تجاوز سقف الإنفاق على الدعاية الانتخابية مبلغ (2) مليون درهم.
ج.تقديم أية هدايا عينية أو مادية للناخبين.
د.استعمال شعار الدولة الرسمي أو رموزها في الاجتماعات والإعلانات والنشرات الانتخابية وكافة أنواع الكتابات والرسوم المستخدمة في الدعاية الانتخابية.
هـ.استعمال الحملة الانتخابية لغير الغاية منها؛ وهي الترويج لترشحهم ولبرامجهم الانتخابية.
و.استعمال الجمعيات أو الأندية أو المدارس أو الجامعات أو المعاهد أو دور العبادة أو المستشفيات أو المباني الحكومية وشبه الحكومية اتحادية كانت أم محلية أو الحدائق العامة أو المراكز التجارية للدعاية للمرشح.
ز.استغلال الدين أو الانتماء القبلي أو العرقي لأغراض انتخابية.
ح.استخدام مكبرات الصوت في أعمال الدعاية الانتخابية إلا في القاعات والصالات المخصصة لهذا الغرض.
ط.لصق المنشورات أو الإعلانات أو أي نوع من أنواع الكتابة والرسوم والصور على السيارات أو المركبات بكافة أنواعها.
ك.استعمال الرسائل الهاتفية من قبل الشركات أو الاستعمال التجاري في حملته الانتخابية.
المادة (44)
يلتزم كافة المرشحين بما يلي:
أ.الحصول على موافقة لجنة الإمارة قبل افتتاح مقره الانتخابي.
ب.الإفصاح عن مصادر تمويل الحملات الدعائية والانتخابية، وتسليم لجنة إدارة الانتخابات خطة الحملة الدعائية وموازنتها لاعتمادها.
ج.المحافظة على مقومات البيئة والشكل الجمالي للمدينة.
المادة (45)
أ.تبدأ الدعاية الانتخابية بعد إعلان القائمة النهائية للمرشحين، وتنتهي بنهاية الدوام الرسمي الذي يسبق اليوم المحدد للانتخابات بثمان وأربعين ساعة وفقاً للجدول الزمني الذي تحدده اللجنة الوطنية. ولا يجوز ممارسة أي من أشكال الدعاية الانتخابية، سواء التقليدية أو عن طريق وسائل الاتصال الإلكتروني، بعد الموعد المحدد وفي يوم إجراء الانتخابات، وذلك ما عدا أشكال الدعاية الانتخابية القائمة قبل الموعد المشار إليه.
ب.لا يسري حكم الفقرة السابقة على عمليات التصويت المبكر.
ج.يلتزم المرشح المنسحب بإزالة جميع مظاهر حملته الانتخابية خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ انسحابه.
د.وفي جميع الأحوال، يلتزم كافة المرشحين بإزالة كافة مظاهر حملاتهم الانتخابية خلال أسبوع على الأكثر من إعلان النتائج النهائية للانتخابات.
المادة (46)
تكون الحملات الانتخابية فردية، ولا يجوز الاتفاق بين المرشحين على قوائم انتخابية موحدة لعضوية المجلس أو التضامن فيما بينهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة في تنفيذ الحملات الانتخابية.
المادة (47)
لا يجوز لأي جهة حكومية، أو شركة، أو مؤسسة تمتلك الحكومة جزءاً من أسهمها، تقديم أي شكل من أشكال الدعم المادي أو المعنوي، أو أية تسهيلات، أو موارد لأي مرشح، أو القيام بأي تصرف من شأنه التأثير بشكل مباشر أو غير مباشر في الحملة الانتخابية لأي مرشح سواء كان هذا الأثر لصالح المرشح أم ضده.
المادة (48)
أ.تحدد لجنة الإمارة مواقع وأماكن وضع الملصقات واللوحات والصور الدعائية للمرشحين، وذلك وفق الضوابط المحلية المقررة في كل إمارة، وبمراعاة إتاحة الفرص المتساوية لكل مرشح.
ب.للمرشح تخصيص أماكن للتجمعات والالتقاء بالناخبين، وإلقاء المحاضرات، وعقد الندوات، خلال المدة المحددة للحملات الانتخابية، وذلك بعد الحصول على ترخيص بذلك من لجنة الإمارة. ويجوز عقد مثل هذه التجمعات في صالات العرض والقاعات والمخيمات المخصصة للاحتفالات.
المادة (49)
يحظر على موظفي الحكومة والجهات الرسمية استغلال سلطاتهم لدعم أي من المرشحين أو عمل دعاية انتخابية لصالح أي منهم بأي شكل.
المادة (50)
لا يجوز لأي مرشح أن يقوم بنفسه أو بواسطة الغير في اليوم المحدد للانتخابات بتوزيع برامج عمل أو منشورات أو بطاقات أو غيرها من الوثائق بأية طريقة.
المخالفات الانتخابية
المادة (51)
دون الإخلال بالمسؤولية المدنية والجنائية للمخالف، تختص اللجنة الوطنية بنظر المخالفات التي تخل بسير الانتخابات أو تعطل تطبيق التعليمات الصادرة بشأنها. وللجنة الوطنية حق توقيع الجزاءات التالية:
- أ. إنذار عضو الهيئة الانتخابية بالاستبعاد سواء من قوائم الهيئات الانتخابية أو من قوائم المرشحين في الانتخابات الأصلية أو التكميلية.
- ب. استبعاد أي من الأسماء الواردة في قوائم الهيئات الانتخابية أو في قوائم المرشحين، حتى ولو كانت هذه القوائم نهائية.
- ج. إلغاء الترخيص بالدعاية الانتخابية الممنوح للمرشح.
- د. إلزام المرشح بدفع غرامة مالية لا تتجاوز (خمسة) آلاف درهم.
- هـ. إلزام المرشح أو الناخب بتسليم اللجنة الوطنية أية مبالغ حصل عليها بخلاف ما ورد في هذه التعليمات.
- و. إلزام المرشح بإزالة المخالفات المتعلقة بالدعاية الانتخابية، وإصلاح أية أضرار ناشئة عنها على نفقته الخاصة.
- ز. إلغاء نتيجة الانتخاب في الإمارة.








