متى يمكن لصاحب المنزل طرد المستأجر في الإمارات؟

تنظم القوانين الاتحادية في دولة الإمارات العلاقة بين المالك والمستأجر للعقارات السكنية والتجارية وغيرها، وتحدد هذه القوانين حقوق واجبات كل من الطرفين.

و على الرغم من أن عقد الإيجار يمنح المستأجر حق الانتفاع بالعقار طوال الفترة المتفق عليها بين الطرفين، إلا أن بإمكان المالك إخلاء المستأجر في بعض الحالات بحسب صحيفة غلف نيوز.

و تنص المادة 25 من القانون الاتحادي رقم 33 لعام 2008 الذي قام بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لعام 2007 على أن من حق المالك إخلاء المستأجر  قبل انتهاء مدة العقد في الحالات التالية:

1- إذا لم يقم المستأجر بسداد بدل الإيجار أو أي قيمة منه خلال مدة 30 يوماً من تاريخ إخطار المؤجر له بالسداد.

2- إذا قام المستأجر بتأجير العقار من الباطن أو أي قسم منه دون الحصول على موافقة المؤجر الخطية على ذلك، وفي هذه الحالة يسري الإخلاء على المستأجر من الباطن مع حفظ حق الأخير بالرجوع على المستأجر بالتعويض.

3- إذا استعمل المستأجر العقار أو سمح لأحد باستعماله بطريقة غير مشروعة أو مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة.

4- إذا أحدث المستأجر تغييراً في العقار بحيث يؤثر على سلامته بشكل يتعذر معه إعادته إلى حالته الأصلية، أو ألحق بالعقار ضرراً نتيجة فعله المتعمد أو إهماله الجسيم في اتخاذ الحيطة والحذر، أو سماحه للغير بإلحاق هذا الضرر.

5- إذا استعمل المستأجر العقار في غير الغرض المؤجر لأجله أو استعمله على نحو يخالف أنظمة التخطيط والبناء واستعمالات الأراضي المعمول بها في الإمارة.

6- إذا كان العقار آيلاً للسقوط، على إن يثبت المؤجر ذلك بتقرير فني تصادق عليه البلدية.

7- إذا لم يراع المستأجر أي التزام فرضه عليه القانون أو أي شرط من شروط عقد الإيجار، وذلك خلال ثلاثين يوماً من إخطار المؤجر له بتنفيذ ذلك الالتزام أو الشرط.

8- إذا كان العقار المؤجر محل تجاري وترك شاغراً دون سبب لمدة 30 يوماً متواصلة أو 90 يوماً متقطعة.

9- إذا كانت متطلبات التنمية في الإمارة تقتضي هدم وإعادة بناء العقار.

 

 

زر الذهاب إلى الأعلى