سنيار: أجرت صحيفة الإمارات اليوم تحقيقاً حول ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، من تعرض الزوجة لعقوبة الحبس لمدة ثلاثة أشهر في حال تفتيش هاتف زوجها من غير علمه، عارٍ من الصحة.
والتقت الصحيفة بعدد من المحامين الذين أكدوا أن الرأي القانوني يجب أن يستند إلى نص قانوني واضح، وهو الأمر الذي لم تتطرق له المادة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، وأنه لم يتم التطرق لذلك الرأي صراحة في أي قانون بالدولة.
وقالت المحامية، شوق الكثيري، إن المادة المقصودة في ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي هي المادة 380 من قانون العقوبات الإماراتي، وجاء نصها عاماً شاملاً لم ينصرف إلى الزوجة أو الزوج، وإنما جاء لنظر المادة عاماً ينصرف إلى من يرتكب إحدى الصور المؤثمة بنص المادة 380 من قانون العقوبات، كحال أغلب مواد القانون ذاته.
كما قال المحامي، محمد عبدالله الرضا، إن القانون لم يحدد جنساً معيناً عن الأفعال الصادرة منه، فيمكن أن يكون رجل ويمكن أن تكون امرأة محل الاتهام، وإن المعلومة التي تحدث عنها المحامي، على مواقع التواصل الاجتماعي، عارية من الصحة، ولا يوجد أي مادة قانونية، في قانوني مكافحة جرائم تقنية المعلومات أو العقوبات الاتحادي، نصت على تلك العقوبة.
وأشار إلى أنه حتى لو كان يقصد المحامي ما جاء في المادتين 14 و21 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، فإن ما ذكره خاطئ، كون كل المواد المذكورة في القانون نصت على العقوبة والغرامة، وهو ما لم يذكره المحامي.
هذا الأمر دفع بعدد من المتابعين للتساؤل إن كان المعلومة التي نشرها المحامي تتطلب المساءلة القانونية، حيث أن الصورة التي حوت المعلومة قد انتشرت كالنار في الهشيم، وأضحى مستخدموا وسائل التواصل الاجتماعي يتناقلونها دون التأكد من صحتها بسبب ما حوته من معلومة عن مصدر (المحامي) ورقم هاتفه.