متابعة-سنيار: يشتكي البعض من حصولهم على مخالفات مرورية دون أن يرتكبوا أي خطأ يعاقب عليه القانون، وفي حال حدوث ذلك، يمكن لصاحب المخالفة اتباع بعض الإجراءات التي تضمن إلغاء المخالفة.
ويقول العقيد سيف مهير الزروعي مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي إن من حق السائق الطعن على المخالفة والاعتراض عليها، إذا كان مقتنعاً بأنه لم يكن متواجداً في المكان الذي صدرت فيه، أو أنه كان يقود ضمن حدود السرعة المسموح بها لحظة صدورها.
و أشار المزروعي أن إدارة المرور يمكن أن تلغي المخالفة المرورية في غضون 5 أيام من لحظة تقديم الشكوى، إذا تمكن السائق من تقديم الأدلة الكافية التي تثبت عدم ارتكابه للمخالفة بحسب صحيفة إيميرتس 247.
و أضاف المزروعي أن هناك ثلاثة خيارات بالنسبة للراغبين بالطعن على المخالفة المرورية: حيث يمكن للسائق التقدم بالشكوى لدى المديرية العامة للمرور، أو الاتصال على الرقم 046063755 أو زيارة الموقع الإلكتروني لشرطة دبي www.dubaipolice.gov.ae لتقديم الشكوى.
ويتوجب على السائق أن يدعم الشكوى بالوثائق التي تثبت أنه لم يرتكب المخالفة المدونة بحقه، فعلى سبيل المثال إذا كان في المستشفى وقت تسجيل المخالفة، فهو بحاجة إلى تقرير من المستشفى يثبت ذلك. و يمكن للسائق محاولة الحصول على دليل يثبت عدم تواجه في المكان الذي سجلت فيه المخالفة.
وبعد تقديم الشكوى، تقوم لجنة خاصة بالنظر في القضية، وتتألف هذه اللجنة من ستة ضباط: نائب المدير العام في إدارة المرور واثنين من ضباط مراقبة الحركة وضابط الغرامات وممثل عن الشؤون المالية في القيادة العامة لشرطة دبي وممثل عن الشؤون القانونية.
و تقوم اللجنة بإصدار قرارها بخصوص القضية في غضون 5 أيام من تاريخ تقدم الشكوى، وفي حال كان الحكم لصالح السائق، يتم إلغاء المخالفة المرورية، وفي حال لم يكن صاحب الشكوى راضياً عن قرار اللجنة، يمكن أن يأخذ نسخة عن القرار إلى نيابة المرور التي تصدر الحكم النهائي في القضية.