أصدر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي قرارا بتحديد الأعمال والجهات التي تؤدى فيها تدابير الخدمة المجتمعية وذلك في إطار تنفيذ القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2016.
وتنص المادة 120 من القانون على أن الخدمة المجتمعية هي إلزام المحكوم بأن يؤدي أحد أعمال الخدمة المجتمعية في إحدى المؤسسات أو المنشآت وفي حال المؤسسات القضائية المحلية فإن تحديد أماكن الخدمة المجتمعية يجب أن يكون بقرار من رئيس الجهة القضائية المحلية.
وأوضح سعادة المستشار يوسف سعيد العبري وكيل دائرة القضاء في أبوظبي أن القرار نص على أن يتم تنفيذ تدابير الخدمة المجتمعية في أحد أو بعض الأعمال التالية:
حفظ أو تحفيظ ما تيسر من القرآن الكريم
محو الأمية
رعاية الأحداث
رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة
نقل المرضى
تنظيف الطرق والشوارع والميادين العامة والشواطئ والروض والمحميات الطبيعية
تنظيف المساجد وصيانتها
تنظيم وتنظيف المنشآت الرياضية وبيع التذاكر
تنظيم وتنظيف وصيانة المكتبات العامة
زراعة وصيانة الحدائق العامة
تحميل وتفريغ الحاويات بالموانئ
معاونة الأفراد العاملين في الدفاع المدني في أعمالهم
أعمال البريد الكتابية
الأعمال الإدارية بالمراكز الصحية
الأعمال الكتابية وقيادة المركبات في مجال مراقبة الأغذية
وتعبئة الوقود إضافة إلى أي أعمال أخرى تستهدف النفع العام.
ويوجب القانون على الجهات التي يتم من خلالها تنفيذ التدابير رفع تقارير مفصلة عن أداء كل محكوم ينفذ عقوبته من خلالها وسلوكه ومدى انضباطه والتزامه بأداء الخدمة المكلف بها لنيابة الخدمة المجتمعية وبناء على هذه التقارير يمكن للنيابة في حال أخل المحكوم بتنفيذ الخدمة أن تتقدم إلى المحكمة بطلب تنفيذ عقوبة الحبس لمدة مماثلة لمدة الخدمة المجتمعية أو إكمال ما تبقى منها.
وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قد أمر بأن يؤدي مرتكبي مخالفة القيام بحركات استعراضية خطرة بسيارتهم في منطقة “سيتي ووك” بدبي قبل نحو أسبوعين وهم سائق السيارة ومن كانوا معه داخل السيارة عقوبة بديلة تتمثل في إمضاء أربع ساعات يوميا في تنظيف الشوارع العامة في دبي لمدة شهر واحد وذلك على سبيل الخدمة المجتمعية لتعويض ما تسبب فيه هؤلاء المتهورون من أضرار مادية ونفسية من ترويع للمارة وتهديد لسلامتهم.






